حكم الاتجار بالخمر والخنزير مع غير المسلمين
عدد الزوار
105
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الحادي والعشرون من الفتوى رقم(12087)
هل تجوز المتاجرة في الخمور والخنازير إذا كان لا يبيعها لمسلم؟
الإجابة :
لا يجوز المتاجرة فيما حرم الله من الأطعمة وغيرها، كالخمور والخنزير ولو مع الكفرة؛ لما ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم- أنه قال: «إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه»، ولأنه - صلى الله عليه وسلم- : «لعن الخمر وشاربها وبائعها ومشتريها وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها وعاصرها ومعتصرها». وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(13/49)
عبد الرزاق عفيفي ... نائب رئيس اللجنة
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس