حكم بيع القات وحكم الحج من فوائده
عدد الزوار
122
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
يقول السائل: أنا رجل أتاجر في بيع القات، وأجمع منه بعض النقود، وأريد التوجه إلى الحج من فائدة القات، هل يجوز لنا هذا؟ أفيدونا جزاكم الله خيرًا.
الإجابة :
القات محرَّم، ولا يجوز تعاطيه ولا بيعه وشراؤه كالدخان، فالواجب عليك الحذر من ذلك، وألاّ تحج مما عندك من المال من ثمن القات، تصدَّق به على الفقراء أو المساكين، أو في وجوه الخير، والتمس عملاً آخر، وكسبًا آخر طيبًا؛ لأن في القات أضرارًا كثيرة، كما ذكر العلماء العارفون به من علماء اليمن وغيرهم، فاتق الله يا أخي واحذر هذه الشجرة الخبيثة، لا تأكلها ولا تستعملها ولا تبعها، ولا تتاجر فيها ولا تحجَّ من ثمنها، وهكذا الدخان وهكذا سائر المخدرات والمسكرات يجب الحذر منها لضررها العظيم، والله سبحانه وتعالى حرم على عباده أن يتعاطوا ما يضرّهم، أو يزيل عقولهم ولا ريب أن الدخان والقات، شجرتان خبيثتان ضارتان ضررًا عظيمًا، وقد يسهر صاحبهما في بعض الأحيان، ويتغير عقله، وبكل حال فهما ضارتان لا نفع فيهما، وإن جحد بعض الناس إسكارهما، لكنهما محرمتان ضارتان خبيثتان، يجب الحذر منهما، كما يجب الحذر من المسكرات كلها، والله جل وعلا يقول: ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لاَ يَحْتَسِبُ﴾[الطلاق: 2-3]، فمتى تركته لله عوضك الله كسبًا خيرًا منه؛ لأنه سبحانه الصادق في قوله: ﴿وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا﴾[النساء: 78]، ﴿وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلاً﴾[النساء: 122]، رزقنا الله وإياك الاستقامة، ومنَّ علينا وعليك بالتوبة النصوح.
المصدر :
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(19/89- 91)