هل يجوز بيع المصحف للكافر؟
عدد الزوار
135
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(14588)
كما تعلمون لدينا قسم خاص بالمكتبات والكتب الدينية والأدبية، ولكن في هذه الفترة كثر بيع القرآن الكريم على أفراد الجيش الأمريكي. وسؤالي جزاكم الله خيرا هل يجوز بيع كتاب الله الطاهر لهؤلاء. علماً بأنهم 99% منهم غير مسلمين من الذين قاموا بشراء الكتاب الطاهر، وكنت أسألهم عن سبب شرائهم للقرآن بعضهم يقول بأن أحد الأصدقاء المسلمين في أمريكا طلب نسخة من القرآن الكريم وبعضهم يأخذه كذكرى. أرجو إخباري هل يجوز البيع أم لا؟ أفيدوني أفادكم الله.
الإجابة :
لا يجوز بيع المصحف للكافر؛ لما ثبت عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما- : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- : «نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو»، وفي رواية: «مخافة أن يناله العدو»، وفي رواية:«فإني لا آمن أن يناله العدو» وقال الفضل بن زياد: سألت أبا عبد الله - يعني الإمام أحمد - عن الرجل يرهن المصحف عند أهل الذمة، قال: لا؛ (نهى النبي - صلى الله عليه وسلم- أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدو) وقال الإمام النووي: قال أصحابنا: لا يمنع الكافر من سماع القرآن، ويمنع مس المصحف، وهل يجوز تعليمه القرآن؟ وجهان، الثاني: لا يجوز كما لا يجوز بيعه المصحف وإن رجي إسلامه. وذكر في (طرح التثريب): منع بيع المصحف على الكافر؛ لوجود المعنى فيه، وهو تمكنه من الاستهانة به، ولا خلاف في تحريم ذلك. وجاء في (المغني) لابن قدامة: ولا يجوز تمكينه من شراء مصحف ولا حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم- ولا فقه، فإن فعل فالشراء باطل؛ لأن ذلك يتضمن ابتذاله.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(3/45)المجموعة الثانية
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس