يملك محلا للتصوير وعلم بحرمته فهل له بيع آلات التصوير على غيره من المسلمين؟
عدد الزوار
134
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
يقول السائل: رجل عنده دكان فيه آلات التصوير، وعلم أن التصوير حرام، فكيف يتصرف فيها، بحيث يمكنه التجنب من الخسارة؟ وإذا باعها على مسلم، أليس يكون ذلك مساعدة على نشر المعصية؟ وما حكم ما يأتيه من كسب ذلك، من المال؟ هل يجوز صرفه عليه وعلى أهله؟
الإجابة :
هذا فيه تفصيل، فإن كان الاستديو يصور الجائز والممنوع، فإذا صوّر فيه ما هو جائز من السيارات والطائرات والجبال، وغير ذلك من الأشجار ومن كل ما ليس فيه روح، فلا بأس أن يبيع ذلك ويصور هذه الأشياء، التي قد يحتاجها الناس وليس فيها روح، أما تصوير ذوات الأرواح من بني الإنسان، والدواب أو الطيور فلا، وإذا صور فيها شيئًا يحتاجه الناس يضطرون إليه، كالتابعية التي يحتاجها الناس، وحفيظة النفوس فلا بأس، المقصود أنه لا يشتغل فيه إلا الشيء الجائز وإذا باعه على الناس فلا بأس أن يبيعه؛ لأنه يباع ويستعمل في الطيب والخبيث، مثل ما يبيع الإنسان السلاح، يبيع السيف يبيع السكين، والسكين تستعمل في الخير والشر، وهكذا السلاح هو غير مسؤول عن هذا الشيء، إلا إذا كان يعلم أن المشتري يضر به الناس، فلا يبيع عليه لا سلاحًا ولا غيره، أمّا إذا كان لا يعلم إنما هو في السوق للعامة التي ليس له علم بمن يستعمله أفي الشر أو في الخير، فلا يضره ذلك والإثم على من استعمله في الشر.
المصدر :
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(19/72- 74)