حكم الأموال المستفادة من تجارة التلفاز . . قبل العلم بالتحريم ؟
عدد الزوار
146
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(20437)
قمت أنا وإخوتي بالمتاجرة بأجهزة: التلفاز، والهوائيات الداخلية والخارجية (Antene) وبالمكثفات، ولم نتاجر بالدش أبدًا، فكونا ثروة صغيرة، مع العلم أني أدفع لهما شهريًا أجرتي (أنا أستاذ علوم طبيعية) ثم اطلعت على فتواكم بالنسبة لجهاز التلفاز، وسؤالي الآن هو: ما حكم الشارع الحكيم في أموالي النقدية التي تحصلت عليها قبل اطلاعي على الفتوى ؟ وما هو حكم الشارع الحكيم في الأموال التي ما زالت أجهزة تلفاز وهوائيات؟
الإجابة :
يجب عليك التخلص من التجارة بما هو محرم أو وسيلة إليه وعليك الابتعاد عن الإعانة على الإثم والباطل ومن ترك شيئًا لله عوضه الله خيرا منه، والأموال الحاصلة من تجارتك السابقة نرجو أن لا يكون فيها حرج لعدم علمك؛ لقول الله سبحانه: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ﴾[البقرة: 275].
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(11/62- 63)المجموعة الثانية
بكر أبو زيد ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس