حكم عمل الرجل في محل بيع ملابس النساء
عدد الزوار
140
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
يقول السائل: أنا أعمل في محل بيع لملابس النساء فبماذا تنصحونني؟ جزاكم الله خيرًا ولا بد أنه وصلكم طريقة النساء في الأسواق.
الإجابة :
أنت أعلم بنفسك إذا كان عملك هذا قد يجرك إلى شر وفتنة بالنساء فاترك العمل والتمس عملاً آخر، أمّا إذا كان لا يضرك بل تستعمل طريقًا لا يضرك من هذا العمل، ويمكن البيع والشراء من دون فتنة فلا حرج عليك في ذلك أنت أعلم بنفسك وأنت أدرى بالواقع والذي أنصحك به أن يكون عملك غير هذا العمل؛ لأن مباشرة النساء في الغالب تجر إلى فتنة ولاسيما قد يخلو بالواحدة منهن، لتفتيش الملابس والنظر في الملابس، فتكون الفتنة أعظم وأكبر، فالتماس عمل آخر ليس فيه فتنة خير لك وأولى.
المصدر :
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(19/78- 79)