ما هي شروط بيع السلم ، وما حكم من يأخذ نقودا من الناس لحاجته على أن يرد مقابلها طعامًا ؟
عدد الزوار
138
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الثاني من الفتوى رقم( 437 )
إذا كان الرجل محتاجا، وأخذ من أحد الناس مبلغا من النقود، على أن يعطيه به بعد مدة معينة مبلغا من الآصع من البر أو الذرة من الثمرة وذلك قبل بدو صلاحها.
الإجابة :
إذا التزم له بالآصع المذكورة في ذمته فهذه المسألة تعتبر من مسائل السلم، وهو نوع من البيع، يصح بشروطه، وهي شروط سبعة:
أحدها: أن يكون فيما يمكن ضبط صفته.
الثاني: أن يصفه بما يختلف به الثمن ظاهرا.
الثالث: أن يذكر قدره بالكيل في المكيل، وبالوزن في الموزون، وبالذرع في المذروع.
الرابع: أن يشترط لتسليمه المسلم فيه أجلا معلوما.
الخامس: أن يكون المسلم فيه عام الوجود في محله.
السادس: أن يقبض الثمن في مجلس العقد.
السابع: أن يسلم في الذمة، فإن أسلم في عين لم يصح.
والأصل في جواز السلم من القرآن قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ﴾[البقرة: 282]الآية، قال ابن عباس -رضي الله عنهما- : (أشهد أن السلف المضمون إلى أجل قد أحله الله تعالى في كتابه وأذن فيه) ثم قرأ الآية رواه سعيد ومن السنة ما روى ابن عباس -رضي الله عنهما- : «أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قدم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، فقال: "من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم، ووزن معلوم، إلى أجل معلوم» متفق عليه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(14/94- 95)
عبد الله بن سليمان بن منيع ... عضو
عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس