حكم الاتفاق مع الشركات على توريد بعض السلع الموصوفة في الذمة إذا لم يتم قبض الثمن في مجلس العقد
عدد الزوار
92
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الثاني من الفتوى رقم(20582)
نتفق مع بعض المؤسسات والشركات على أن نورد لهم بعض السلع بعد مدة معينة كشهرين أو أكثر، وهذه السلع موصوفة بما يضبطها من الصفات وليست مملوكة لنا عند التعاقد، وبعد توقيع العقد نستورد هذه السلع من جهاتها التي تتوافر فيها، فما الحكم في هذه الحالات:
1- إذا كنا لا نقبض أي مبلغ عند العقد.
2- إذا كنا نقبض جزءا من القيمة، مع العلم أن العادة جرت على عدم دفع المبلغ كاملا عند العقد.
3- إذا كنا نقبض القيمة كاملة عند التعاقد.
وما الحكم في هذه الحالات كلها إذا تم العقد على أنه عقد استصناع؟
الإجابة :
بيع السلع الموصوفة في الذمة إلى أجل معلوم بصفة تنضبط بها هو من عقد السلم الجائز شرعا، لكن بشرط قبض الثمن كاملا في مجلس العقد؛ لأنه إذا لم يقبض الثمن كاملا صار من بيع الدين بالدين المجمع على تحريمه.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(11/126- 127)المجموعة الثانية
بكر أبو زيد ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس