أخذ القيمة من المتعهد مقابل تأمين المحروقات فما الحكم ؟
عدد الزوار
111
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم( 20322 )
الوزارة تعاقدت مع متعهد (للمحروقات) بسعر متفق عليه، المتعهد يرغب في دفع قيمة المحروقات بمبلغ أقل، المتعهد لا يوجد لديه محطات بمكة والطائف والسعر الذي أعطي لنا سوف يعطى لأصحاب المحطات الذين سوف يتعاقد معهم المتعهد.
الإجابة :
لا يجوز لكم أخذ القيمة مقابل المحروقات من المتعهد، وعلى المتعهد أن يؤمن المطلوب الذي التزم به حسب مقتضى العقد؛ لأن المبيع الذي تعهد به في حكم المسلم فيه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(14/105)
صالح بن فوزان الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس