حكم بيع المسروق وشرائه
عدد الزوار
90
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
عندما يسرق إنسان شيئا ما ويبيعه لآخر يعلم أنه مسروق فهل هناك إثم على المشتري؟
الإجابة :
من علم أن المبيع مسروق حرم عليه شراؤه ووجب عليه الإنكار على من فعل ذلك، وأن ينصحه برده إلى صاحبه وأن يستعين على ذلك بأولي الأمر إن لم تنفع النصيحة.
المصدر :
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(19/91)