جواز شراء المسروق لغرض نبيل
عدد الزوار
93
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
عرض علي سلعة اتضح لي أنها مسروقة غير أن الذي عرضها علي لم يكن هو السارق وإنما اشتراها من شخص آخر اشتراها من السارق، إذا اشتريتها مع علمي بذلك فهل أكون آثما مع إني لا أعلم صاحبها الذي سرقت منه؟
الإجابة :
الذي يظهر من الأدلة الشرعية أنه لا يجوز لك شراؤها إذا اتضح لك أو غلب على ظنك أنها مسروقة؛ لقول الله سبحانه: ﴿وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾[المائدة: 2]ولأنك تعلم أو يغلب على ظنك أن البائع ليس مالكا لها شرعا ولا مأذونا له شرعا في بيعها فكيف تعينه على ظلمه فتأخذ مال غيرك بغير حق، نعم إذا أمكن شراؤها للاستنقاذ وردها إلى مالكها فلا بأس، إذا لم يتيسر أخذها بالقوة وعقوبة الظالم، أما إذا أمكن أخذها بالقوة وعقوبة الظالم بعقوبته الشرعية فهذا هو الواجب للأدلة المعلومة من الحديث: «انصر أخاك ظالما أو مظلوما...». الحديث.
المصدر :
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(19/91- 92)