إذا علم الإمام بنجاسة ملابسه أثناء الصلاة فماذا يلزمه ؟
عدد الزوار
100
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الأول من الفتوى رقم(16369)
كنت إماماً لناس في صلاة العشاء، وكان ثوبي نجساً، ولم أعرف ذلك إلا بعد التسليمتين، فتذكرت حينئذ بأن ثوبي نجس، فدعوت أحداً ليؤم الناس مرة ثانية، فقال بعض الناس: إن المأمومين ليس عليهم إعادة، وإنما الإمام عليه الإعادة. فما هو الحكم في ذلك ؟
الإجابة :
إذا لم تعلم بالنجاسة التي في ثوبك إلا بعد السلام أو علمت قبل السلام ثم نسيتها فلم تذكرها إلا بعد السلام، فإن صلاتك وصلات المأمومين صحيحة، ولا إعادة على الجميع.
وإن علمت بالنجاسة وأنت في الصلاة، وأمكنك خلع ما فيه النجاسة، كالبشت والغترة فاخلعه، وأكمل صلاتك، فإن لم يمكن ذلك فانصرف منها، واستخلف من يكمل بهم الصلاة؛ لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - لما أخبره جبريل أن في نعله خبثاً خلعها، واستمر في صلاته، ولأن عمر - رضي الله عنه - لما طعن وهو في الصلاة استخلف عبد الرحمن بن عوف - رضي الله عن الجميع- فأتم الصلاة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(5/154- 155)المجموعة الثانية
بكر أبو زيد ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس