حكم بيع وشراء كلاب الحراسة
عدد الزوار
74
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الأول من الفتوى رقم(6554)
حكم التبايع في كلاب الحراسة ذات النوعية الخاصة؟
الإجابة :
لا يجوز بيع الكلاب، ولا يحل ثمنها، سواء كانت كلاب حراسة أو صيد أو غير ذلك؛ لما روى أبو مسعود عقبة بن عمرو -رضي الله عنه- قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عن ثمن الكلب، ومهر البغي، وحلوان الكاهن» متفق على صحته. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(13/36- 37)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب رئيس اللجنة
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس