من صور الحيل المحرمة
عدد الزوار
92
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الثاني من الفتوى رقم(20894)
هناك طريقة يقوم بها أصحاب الأراضي المساهم معهم، وهي أنهم هداهم الله عندما يبيعون أرضًا يبقون نسبة ضئيلة من الأرض، تكون هذه النسبة عذرًا لهم حتى لا يسددوا للمساهمين جميع حقوقهم. هل يجوز لهؤلاء ما يفعلون ؟
الإجابة :
إذا كان الواقع كما ذكر فإنه لا يجوز لتجار الأراضي المساهم معهم إبقاء شيء من الأراضي للاحتيال على المساهمين حتى لا يعطوهم كامل حقوقهم، فإن ذلك من المماطلة في إيصال الحقوق، وهو ظلم، قال النبي - صلى الله عليه وسلم - : «مطل الغني ظلم» متفق على صحته.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(11/212)المجموعة الثانية
بكر أبو زيد ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... الرئيس