حكم التحايل على الدولة في استخراج التصاريح وبيعها
عدد الزوار
71
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(16440)
لدي عدة تصاريح بدخول عدد معين من الأغنام، وقد حصلت عليها بزعم أن لي أغناما خارج المملكة بهذا العدد، وأريد إدخالها بهذه التصاريح، وأنا في الواقع استخرجتها لهدف بيعها لمن يجلب بها أغناما يشتريها من الخارج، ويكون البيع بمبلغ 300 ريالا مثلا على كل رأس حسب ما هو في هذه التصاريح، كما أفيد فضيلتكم أنني عندما أخذت التصريح. فهمت القائم بإصدار التصاريح أنه قبل عدة سنوات خرجت بهذه الأغنام الذي كان عددها آنذاك 1000 رأس، والآن توالدت وأصبحت 5000 رأس، وكل هذا بحجة بيع التصريح فقط، ومن الأساس لا يوجد لي أغنام، لا قديما ولا الآن، أرجو الإفادة عن:
1 - حكم حصولي عليها؟
2 - حكم بيعها- أي: التصاريح-؟
الإجابة :
إذا كان الحال ما ذكر فهذا التصريح بني استخراجه على الكذب، والكذب حرام معلوم الحرمة من الدين بالضرورة، وإخراج تصاريح مبنية على الكذب احتيال على تعليمات الدولة ومخالفة لأوامرها، وهذا لا يجوز، لما فيه من معصية ولي الأمر، وتسيب الأمور، وكل هذا من التعاون على الإثم والعدوان الذي حرمه الله بقوله سبحانه: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾[المائدة: 2]
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(23/457- 458)
بكر أبو زيد ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس