حكم نظر البائع إلى النساء وحكم إخبار المشتري عن بلد المصنِّع من غير جزم
عدد الزوار
116
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
يقول السائل: إنني أعمل في أحد المعارض، وفي رمضان يشتد العمل عندنا، وأحيانًا تدخل النساء، منهن المتبرجة، ومنهن غير المتبرجة، وبعض الزبائن يسأل عن مكان صناعة البضاعة الفلانية، فنجيبه بأنها صنعت في البلد الفلاني، ونحن غير متأكدين من ذلك، بسبب الزحام لم نتمكن من النظر في البضاعة، هل علينا إثم ؟ وهل كثرة النظر إلى النساء حرام ؟ لأن عملنا يتطلّب ذلك، جزاكم الله خيرًا.
الإجابة :
ليس لكم أن تخبروا إلا عن يقين، وإلا أخبروا بالظّن قولوا نظنها من كذا، لا تجزموا إلا إذا كنتم تعلمون أنها صنعت في المحل الفلاني، أمَّا إذا كنتم لا تجزمون قولوا نظن أو يغلب على الظن أنها صنعت في البلد الفلاني، حتى تسلموا من الكذب.
والنظر إلى النساء غير المحارم، لا يجوز تعمد النظر إليهن بشهوة، وتلذذ، لا يجوز، وهكذا إذا خاف الفتنة لا يجوز، أما النظر إليهم نظرة عارضة ليس معه شهوة، بل لأسباب اقتضت ذلك، فلا يضر إن شاء الله، الإنسان مأمور بغض النظر، لكن إذا دعت الحاجة إلى النظر مثل من يمشي في الأسواق، وينظر من غير قصد الفتنة، ولا قصد التلذذ فلا يضره ذلك، لا المرأة ولا الرجل جميعًا ولهذا أذن الرسول - صلى الله عليه وسلم- لعائشة أن تنظر إلى الحبشة وهم يلعبون في المسجد بالدرقة والحراب، فالحاصل أن النظر العام الذي ليس معه شهوة ليس هو المقصود بالنهي، المقصود بالنهي النظر الذي يقصد التلذذ، أو يخشى منه الفتنة، هذا ممنوع ينهي عنه لقوله جل وعلا: ﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ﴾[النور: 30]، ولما «سئل الرسول - صلى الله عليه وسلم- عن نظر الفجاءة قال: اصرف بصرك» فالإنسان يغض بصره إلا من حاجة تدعو لذلك من غير تلذذ، ولا خوف الفتنة، بل نظر عارض من غير قصد.
المصدر :
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(19/76- 78)