حكم التعامل مع من اختلطت أمواله بالحلال والحرام
عدد الزوار
229
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
هل يجوز التعامل بالبيع والشراء مع رجل اختلطت أمواله بالحلال والحرام ؟ وهل يدخل ذلك في قول النبي - صلى الله عليه وسلم- : «فمن اتقى الشبهات» ؟
الإجابة :
نعم، يجوز للإنسان أن يعامل مَن في ماله حلال وحرام بالبيع والشراء، فقد عامل النبي - صلى الله عليه وسلم- اليهود وهم معروفون بأنهم يأكلون الربا والسحت، اشترى منهم، بل مات - صلى الله عليه وسلم- ودرعه مرهونة عند يهودي، وما أحسن -وباعتبار أنك طالب علم- أن تراجع شرح ابن رجب رحمه الله على الأربعين النووية عند حديث النعمان بن بشير: «الحلال بيِّن والحرام بيِّن» فقد ذكر ما تطيب به نفسك إن شاء الله، حتى إن ابن مسعود -رضي الله عنه- قال: (من اكتسب مالاً محرماً ثم انتقل منه إلى غيره بطريق شرعي فلا إثم عليه، له مهنؤه وعلى الأول مغرمه أو مأثمه) ، إلا شيئاً تعرفه بعينه أنه حرام، مثل: أن يبيع عليك السارق ما سرقه، وأنت تعرف أن هذا هو المسروق، هذا لا تشتريه.
المصدر :
الشيخ ابن عثيمين من لقاءات الباب المفتوح، لقاء رقم(132)