حكم بيع الموظف الطوابع بأكثر من قيمتها
عدد الزوار
236
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الثاني من الفتوى رقم(19947)
أنا موظف في البريد، وعلى أمانات الطوابع، ما حكم من أخذ فوق قيمة الطابعة المكتوب عليها، هل هو ربا أم ما فيه شيء؟
الإجابة :
لا يحل لموظف البريد أن يأخذ مبلغا أكثر من قيمة طوابع البريد التي يبيعها، بل يبيعها لمن يشتريها حسب سعرها المكتوب عليها، من غير زيادة ولا نقصان؛ لأنه مؤتمن على بيعها، وبيعها بخلاف ثمنها المكتوب عليها خيانة للأمانة التي أؤتمن عليها من قبل عمله. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(13/135)
بكر أبو زيد ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس