زوجته خيرته بين التجارة بأموالها الموروثة من كسب حرام أو الطلاق فما الحكم؟
عدد الزوار
181
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الثاني من الفتوى رقم(19693)
يقول أحد الجيران: تزوجت من امرأة ثرية، ترك لها زوجها أموالًا من الرشوة والربا، وعندما توفي هذا الرجل وتزوجت منها وطلبت مني أن أتاجر بأموالها في السوق (تجارة لا تدخل فيها المحرمات)، وعندما رفضت خيرتني في أمرين هما: التجارة أو الطلاق، مع العلم أن الأموال فيها محرمات فماذا يفعل ؟
الإجابة :
الأموال الحاصلة من طرق محرمة: كالرشوة والربا، أموال محرمة، لا يجوز للمسلم تمولها والانتفاع بها أو المتاجرة بها، والله الهادي إلى سواء السبيل. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(13/172- 173)
بكر أبو زيد ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس