حكم التسمي بـ : عبد رمضان وحكم تغيير اسم الجد إذا كان معبدا لغير الله
عدد الزوار
157
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(5630)
أعرض على نظر سماحتكم أن اسمي هو: علي محمد الحاج عبد، واسم العائلة رمضان، فيكون اسمي بالكامل هو: علي محمد الحاج عبد رمضان، فاسمي: علي، واسم أبي: محمد، واسم جدي: الحاج عبد، واسم العائلة رمضان، ولي أولاد يدرسون في المدارس، وقد طلبت منهم وزارة المعارف فتوى بأن هذا الاسم لا يتعارض مع الشرع، وحيث إن هذا الاسم مبني عليه شهادات ميلاد وجوازات سفر وشهادات مدرسية سابقة أرجو إعطائي فتوى بذلك، حفظكم الله ورعاكم.
الإجابة :
إذا كان الواقع كما ذكر فلا مانع شرعا من بقاء الاسم المذكور جميعه على ما هو عليه؛ لأن اسم جده ليس معبدا لرمضان؛ لأن (رمضان) لقب وليس تكميلا لاسم جده، وعلى تقدير أنه تكميل له، فالمسلم غير مكلف بتغيير اسم جده، وإنما يطالب بتغيير اسمه هو فقط، إذا كان شركيا أو مستبشعا أو كريها. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(11/461- 462)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب رئيس اللجنة
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس