حكم التسمية بـ: فتح الباري
عدد الزوار
202
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(6243)
لقد ولد لي مولود أسميته (فتح الباري) وقد بلغ من العمر الآن عشر سنوات، وإنني أستفتيكم عن حكم الشرع في هذه التسمية من ناحية الإباحة التحريم، وهل يلزم شرعا تغيير هذا الاسم المركب إلى اسم عادي، كنايف، أو ثواب، أو فتحي، بعد تسجيله في الأوراق الرسمية ؟ أفيدونا بذلك.
الإجابة :
يجوز التسمي بالاسم المذكور (فتح الباري)، ولا حرج في ذلك؛ لأنه بمعنى: فضل، أو فتح من الباري سبحانه وتعالى، وإن أردت أن تغيره باسم آخر كعبد الرحمن، أو عبد الله، فلا حرج عليك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(11/468- 469)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب رئيس اللجنة
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس