حكم لقب: (شيخ الإسلام)
عدد الزوار
105
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله- : عن لقب (شيخ الإسلام) هل يجوز ؟
الإجابة :
لقب شيخ الإسلام عند الإطلاق لا يجوز، أي أن الشيخ المطلق الذي يرجع إليه الإسلام لا يجوز أن يوصف به شخص؛ لأنه لا يعصم أحد من الخطأ فيما يقول في الإسلام إلا الرسل -عليهم الصلاة والسلام-. أما إذا قصد بشيخ الإسلام أنه شيخ كبير له قدم صدق في الإسلام، فإنه لا بأس بوصف الشيخ به وتلقيبه به.
المصدر :
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(25/261- 262)