تسمية المولود حق للأب وحكم تغيير الاسم من محمد إلى غيره
عدد الزوار
66
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(19789)
هل تسمية المولود من حق الأب أم الأم ؟ وإذا سمت الأم الابن اسما غير الذي سماه والده وبدون علمه فأي الاسمين يعتبر به، وما حكم تغيير الاسم من محمد إلى اسم آخر من الأسماء التي يسمى بها المسلمون. أفيدونا جزاكم الله خيرا.
الإجابة :
تسمية المولود من حق الأب وعليه أن يختار لمولوده الاسم الحسن، والسنة تغيير الاسم السيئ إلى اسم حسن كما فعل النبي - صلى الله عليه وسلم – مع بعض الصحابة، ويجوز تغيير الاسم من محمد إلى غيره، وإن كان الاسم اسما محرما كتعبيد اسم لغير الله مثل عبد النبي وجب تغييره.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(10/479- 480)المجموعة الثانية
بكر أبو زيد ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس