حكم التسمية بـ : (غرم الله)
عدد الزوار
83
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(17584)
اسمي: (غرم الله) وقد أخبرني بعض الإخوان أن هذا الاسم لا يجوز، ويجب تغييره علما أن هذا الاسم منتشر في منطقة الباحة، أرجو من سماحتكم إخباري هل هذا الاسم غرم الله لا يجوز التسمي به ؟ وجزاكم الله خير الجزاء، وحفظكم وأطال في عمركم.
الإجابة :
يجوز التسمي بغرم الله ولا يلزم تغييره، والأولى عدم التسمي بـ : غرم الله، لما فيه من الإيهام. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(10/495)المجموعة الثانية
بكر أبو زيد ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس