حكم التسمية بـ :(باسم الله)
عدد الزوار
128
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(19047)
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده.. وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام من فضيلة قاضي محكمة الخفجي بخطابه رقم(1244) وتاريخ 19\7\1417 هـ والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم(4084) وتاريخ 22\7\1417 هـ وقد سأل فضيلته سؤالا هذا نصه:
وردنا خطاب رئيس شرطة الخفجي رقم(21\12\4298\ 5 خ. ش) في 30\5\1417 هـ ، بشأن ما وردهم من سعادة محافظ الخفجي بالنيابة برقم(2316) في 25\5\1417 هـ المبني على خطاب هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالخفجي بالنيابة برقم(191\ت\س) في 19\5\1417 هـ المتضمن ما لوحظ على اسم العامل المدعو: باسم الله محمد بشير هندي الجنسية، والذي يعمل تحت كفالة المدعو: نايف جطلي الشمري، وقد طلب رئيس الشرطة بخطابه آنف الذكر النظر في تغيير اسم المذكور.
آمل اطلاع سماحتكم، وإفادتي عن صحة هذا الاسم من الناحية الشرعية.
الإجابة :
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بما يلي: لا تجوز التسمية بـ (باسم الله) ؛ لأنها ذكر ودعاء؛ فلا تصرف إلى غير ما وردت له، ومثل ذلك أيضا لو تسمى آخر بـ (سبحان الله) أو بـ : (الحمد لله) وهكذا، وبناء على ذلك فالواجب على من تسمى بذلك تغييره إلى أسماء خالية من المحاذير الشرعية.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(10/ 506- 508)المجموعة الثانية
بكر أبو زيد ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس