حكم التسمية بـ : (عبد الهاشم)
عدد الزوار
254
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(21262)
أتقدم بمعروضي وأفيدكم بأن اسمي هو: (عبد الهاشم) وقد أنكر علي بعض الإخوة هذا الاسم، فأرجو من سماحتكم إفتائي وتوجيهي إلى الإدارة العامة للجوازات لتغيير اسمي والله يحفظكم ويرعاكم.
الإجابة :
التسمي باسم (عبد الهاشم) لا يجوز؛ لما فيه من التعبيد لغير الله؛ لأن اسم هاشم ليس من أسماء الله، بل من أسماء المخلوقين، فلا يجوز التعبيد له، فيجب تغيير الاسم إلى اسم حسن لا محذور فيه.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(10/510)المجموعة الثانية
بكر أبو زيد ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... الرئيس