حكم نسيان التسمية عند ذبح الأضحية وهل يفرق بين صاحب الأضحية والوكيل ؟
عدد الزوار
96
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله - : من نسي التسمية عند ذبح الأضاحي فماذا يلزمه ؟ وهل هناك فرق بين صاحب الأضحية المتبرع أو الوكيل ؟
الإجابة :
إذا نسي التسمية فليس عليه إثم؛ لقول الله تعالى: ﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴾[البقرة: 286]، ولكن هل يحل لنا أن نأكل من هذه الذبيحة، ننظر، قال الله عز وجل: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ الله عَلَيْهِ﴾[الأنعام: 121] فأمامنا الآن فعلان:
فعل الذابح.
وفعل الآكل.
أما الذابح فمعفو عنه؛ لأنه ناسي، وقد قال الله تعالى: ﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴾[البقرة: 286]
وأما الآكل فنقول: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ الله عَلَيْهِ﴾[الأنعام: 121] ولأن التسمية على الذبيحة شرط، والشرط لا يسقط بالسهو والجهل، نظير ذلك لو أن الإنسان صلى بغير وضوء ناسيًا فلا يأثم، لقوله تعالى: ﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴾[البقرة: 286] لكن هل تبرأ ذمته ؟
و لا تبرأ ذمته، ولا بد أن يتوضأ ويصلي، ونحن إذا قلنا بهذا القول- الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله - وهو ظاهر النصوص، إذا قلنا به فإن الناس لن ينسوا التسمية على الذبيحة ؟ ولهذا لما أورد بعض الناس قال: إذا قلنا بأن من ذبح ناسيًا التسمية فالذبيحة حرام ويجب جرها للكلاب، قال: أتلفتم أموال الناس؛ لأن النسيان كثير.
فنقول: بالعكس نحن حفظنا أموال الناس، لأننا لو قلنا لهذا الرجل الذي نسي التسمية: الذبيحة حرام، ولا يجوز الآكل منها فإنه لا يمكن أن ينسى في المستقبل.
ولا فرق بين متبرع وغير متبرع، الذبيحة لا تحل، لكن يبقى هل يضمن الذابح لصاحب البهيمة؛ لأنه هو الذي كان سببًا في عدم التسمية أو لا يضمن، قد يقال: إنه إذا كان محسنًا فلا ضمان عليه ؛ لقول الله تبارك وتعالى: ﴿مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ﴾[التوبة: 91] ولأن النسيان يقع كثيرًا، وقد نقول: بالضمان ولو كان محسنًا؛ لأنه أتلف المال على صاحبه، وإتلاف المال على صاحبه مضمون على كل حال، حتى ولو كان الإنسان ناسيًا فإنه يضمن، لو أن الإنسان نسي وأكل طعام أخيه يضمنه، لكن الأول أصح وأرجح، أن المتبرع المحسن إذا نسي التسمية فلا ضمان عليه، لكن الذبيحة لا تحل.
المصدر :
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(25/56- 58)