زوجها يطلب منها كتابة شقتها باسم ابنتها منه فما الحكم؟
عدد الزوار
95
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
يقول السائل: لي أخت تزوجت من رجل، ثم طلقت عنه بعد أن أنجبت منه بنتين، وزوجت برجل آخر، وهي تعمل ويدخل راتبها البيت، وقد تمكنت من بناء شقة هي وأختها، وزوجها يعلم بذلك، وبعد أن انتهت من بناء هذه الشقة، فإن زوجها يطلب منها أن تكتب ما تمتلكه من هذه الشقة لابنتها التي أنجبتها منه، وحرمان ابنتيها من زوجها الأول، مع العلم أنها بنت هذه الشقة من مالها؛ لأنها كانت تعمل، وتحصل عليه، وجهونا حول هذا الموضوع، جزاكم الله خيرا؟
الإجابة :
لا يجوز لهذا الرجل أن يلزمها بذلك، ولا أن يأمرها بذلك، ولا يجوز لها أن تطيعه في ذلك، لأن هذا من الظلم، والرسول - صلى الله عليه وسلم- يقول: «اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم».
فالواجب عليها أن تعدل بين بناتها، وأن يكن سواء في وصيتها وعطيتها، وليس لها أن تحيف فتزيد واحدة على الأخرى، وليس له أن يأمرها بذلك، بل هذا حرام عليه، وهو من الإعانة على الإثم والعدوان، ومن الأمر بالظلم، فلا يجوز، وليس لها طاعته في هذا الأمر، بل هذا معصية، والرسول - صلى الله عليه وسلم- يقول: «إنما الطاعة في المعروف» ويقول: «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» ولو أوصت أو أعطت للبنت التي هي ابنته دون البنتين فالعطية باطلة، والوصية باطلة.
المصدر :
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(21/167 ـ 169)