حكم الصلاة في المسجد بجواره مقبرة لا يفصله عنها سوى جدار
عدد الزوار
83
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الثاني من الفتوى رقم(21004)
ما حكم الصلاة في مسجد مجاور لمقبرة، بحيث لا يفصله عنها سوى جدار واحد، أي: جدار المسجد ؟
الإجابة :
المسجد المفصول عن القبر بطريق أو فضاء من وراء جدار المسجد لا بأس بالصلاة فيه؛ لعدم المحذور، لأن هذا المسجد لم يبن على قبر، أما إذا كان القبر أو المقبرة متصلة بجدار المسجد فإنه لا تصح الصلاة فيه؛ لأنها تكون صلاة عند القبر، وذلك وسيلة من وسائل الشرك.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(5/243)المجموعة الثانية
بكر أبو زيد ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... الرئيس