حكم طاعة المرأة لزوجها في كشف وجهها عند الأجانب
عدد الزوار
70
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الأول من الفتوى رقم(9354)
هل لي أن أعصي زوجي إذا طلب مني أن أكشف وجهي أمام الأجانب، وهل هذا الأمر ينطبق عليه: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق؟ مع العلم من الاختلاف بين العلماء في حكم تغطية الوجه. وهل يحل لي أن أكشف وجهي وأنا في بيتي عند وجود أهل زوجي من الرجال، أو عندما أفتح الباب لمحصل الكهرباء أو الغاز أو عندما أخرج للشرفة لنشر الملابس مع التزامي بالحجاب الكامل دون غطاء الوجه؟
الإجابة :
يحرم على الزوجة طاعة زوجها فيما حرم الله؛ لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ومن ذلك كشف وجهها أمام غير محارمها من الرجال، سواء كانوا من أقاربه أم أقاربها أم غيرهم، في البيت وخارج البيت، وفي الشرفة، وعند فتح الباب لمحصل الكهرباء والضيوف، ولا يكون الحجاب كاملا إلا بالمحافظة على ما ذكر. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(17/257- 258)
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس