هل تأثم المرأة ببغضها لزوجها؟
عدد الزوار
73
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
تقول السائلة: هل تأثم الزوجة إذا كانت لا تحب زوجها لأسباب كثيرة، منها سوء معاملته لها وبخله، إلى آخر ذلك، وهل أولاده يأثمون بعدم محبتهم لوالدهم، ولكن لا يبدون له ذلك؟ ويفعلون ما يريد من غير معصية الله؟ أفتونا جزاكم الله خيرا؟
الإجابة :
لا تأثم الزوجة في بغضها لزوجها إذا وقعت أسباب توجب البغض لا حرج، كأن تبغضه لمعاصيه، أو لبخله، أو سوء خلقه، وضربه لها بغير حق، وما أشبه ذلك، وقد تكون البغضاء أيضا ضرورية، ليس باختيارها، بل اضطرت إليها، والله لا يكلف نفسا إلا وسعها، سبحانه وتعالى، وقد ثبت عن زوجة ثابت بن قيس -رضي الله عنها- ، أنها قالت: إني لا أطيق فلانا بغضا، فأمرها النبي - صلى الله عليه وسلم- أن ترد عليه حديقته، وأمره أن يطلقها طلقة واحدة، فالقلوب بيد الله جل وعلا، هو الذي يجمعها ويفرقها، وليست بيد المخلوق، إذا حصل في قلب المرأة بغض لزوجها من أسباب فعلها هو، من شحه وبخله أو سوء خلقه معها، وضربه لها، أو معاصيه، أو نحو ذلك، فهذا لا حرج فيه، وإذا كان من أهل المعاصي أبغض في الله، شرع بغضه في الله سبحانه وتعالى، وهكذا الأولاد إذا أبغضوه للمعاصي والشرور التي فيه وسوء خلقه، لا يضرهم ذلك، لكن عليهم السمع والطاعة له في المعروف، وعليهم بره، وإن أبغضوه فعليهم أن يبروه وأن يسمعوا ويطيعوا له في المعروف، وأن يؤدوا حق الوالد، هذا واجب عليهم، ولو كان في قلوبهم شيء من البغض له بأسباب أخلاقه السيئة وأعماله الرديئة، من ضرب وإيذاء بغير حق، أو من أجل المعاصي التي يتعاطاها، لا يضرهم ذلك ولا يضرهم بغضهم له من أجل هذه الأمور، وإنما الواجب عليهم أن يبروه ويحسنوا إليه ويؤدوا حقه، ولو جرى منهم ما جرى من البغض، فالبغض منهم شيء، والبر واجب عليهم، حتى ولو كان الأب كافرا، قال الله جل وعلا في حق الكافر: ﴿وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا﴾[لقمان: 15]. أمر الولد أن يصاحب أبويه في الدنيا معروفا وإن كانا كافرين، فيؤدي حقهما من البر والصلة والإحسان، وإن أبغضهما في الله ولله سبحانه وتعالى، وهكذا المرأة سواء، إذا كان زوجها ذا معاص، أو إيذاء لها وظلم لها، فإنه لا حرج في بغضها له، ولا حرج في أن تطلب الخلع، وتعطيه ماله حتى يطلقها، لا حرج في ذلك؛ لأنها لا تستطيع أن تحل المحبة في قلبها، الأمر بيد الله جل وعلا.
المصدر :
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(21/248- 250)