حكم الصلاة في مسجد خلفه قبر
عدد الزوار
102
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال السابع من الفتوى رقم(15925)
مسجد فيه قبر من الخلف، وبينه وبين المسجد جدار. فهل تجوز الصلاة بالمسجد ؟ وهل الصلاة فيه باطلة أم لا ؟ وما حكم من يحلف بغير الله مثل النبي أو الأمانة ؟
الإجابة :
لا تصح الصلاة في المسجد الذي فيه قبر؛ لنهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عن اتخاذ القبور مساجد، ومعناها لا يصلى عندها، سواء بني عليها أم لا، وهذا إذا كان القبر متصلاً بالمسجد أو المسجد مبني من أجله. أما إذا كان منفصلاً عنه بشارع أو ممر فلا بأس. ولا يجوز الحلف بغير الله سبحانه، لا بالنبي - صلى الله عليه وسلم - ولا بغيره؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - : «من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك».
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(1/140)المجموعة الثانية
بكر أبو زيد ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس