حكم منع الزوج زوجته من الخروج من بيتها إلا بإذنه . .
عدد الزوار
69
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الثاني الفتوى رقم(15659)
إنه ذات يوم ذهبت زوجتي ووالدتها إلى أحد جيراننا، وعند عودتي من العمل دخلت المنزل ولم أجدهما، ولكني علمت أنهما عند أحد الجيران، وعند عودتهما للمنزل سألت زوجتي وقلت لها: أين كنتم ؟ فقالت: كنا عند جارتي فلانة - لا أريد ذكر اسمها- فقلت: هذا من تزاور الجيران، فسألتها ثانية وقلت لها: هل كنتن في مجلس خاص بكن ؟ فقالت: لا، نحن في مجلس واحد، أنا وجارتي، ووالدتي وزوج جارتي، فغضبت حين قالت لي هذا الكلام، ومنعتها وقلت لها: لا أريد هذا يتكرر منك، أنت خاصة مرة أخرى، ولا تذهبين إلى جارتك إذا كنتن تجلسن في مجلس واحد ومعكن رجال، سواء كان زوج جارتك أو غيره. علمًا يا سماحة الشيخ أن الحجاب عندنا ينقصه الكفان والقدمان، فهذه الأعضاء لا يقوم النساء بسترهن عن الرجال الأجانب. سؤالي سماحة الشيخ: هل أصبت في منعي هذا أم أخطأت، وإذا أخطأت وجهوني جزيتم خيرًا ؟
الإجابة :
إذا كان الأمر كما ذكرت، فأنت محق في منعها من الخروج من بيتك؛ لما يترتب على خروجها والحال ما ذكر من المحاذير التي لا تحمد عقباها.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(19/163- 164)
بكر أبو زيد ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس