خروج المرأة إلى بيت والدها بغير إذن زوجها
عدد الزوار
79
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الثاني الفتوى رقم(18000)
ما حكم إذا خرجت المرأة من بيت زوجها إلى أهلها وهم بالقرب منها دون إخبار زوجها، مع العلم أنه ليس هناك ضرورة قصوى، وعندما يحين موعد قدوم زوجها ترجع إلى منزلها، وكأن شيئا لم يكن، مع العلم أنها إذا طلبت منه ذلك لا يرفض إلا أنها لم تفعل ذلك. فهل عليها إثم في ذلك؟
الإجابة :
إذا كان الزوج يسمح لك بالخروج فلا بأس، مع مراعاة الستر وعدم التبرج.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(19/165- 166)
بكر أبو زيد ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس