حكم سفر المرأة بغير إذن زوجها وبلا محرم
عدد الزوار
64
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى- : هل يجوز للمرأة أن تترك زوجها وأولادها الصغار وتذهب للعمل في دولة أخرى بعيدة عنهم؟ وما هي المدة التي يسمح بها الإسلام في بعد الزوجة
عن بعلها؟ وهل هناك ضرر من ذلك؟
الإجابة :
لا يحل للمرأة أن تسافر إلا بإذن زوجها، ولا يحل لها أن تسافر إلا بمحرم، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى أن تصوم المرأة وزوجها شاهد إلا بإذنه، فكيف بسفرها ومغادرتها وترك أولادها عند الزوج يتعب فيهم، وثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه نهى أن تسافر المرأة بدون محرم، وللزوج أن يمنع زوجته من السفر، سواء كان سفرها للعمل أو لغير العمل، لأن الزوج مالك، بل قد قال الله تعالى: ﴿وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ﴾[يوسف:25] سيدها يعني زوجها، فله السيادة عليها، وله أن يمنعها من السفر، بل له أن يمنعها من مزاولة العمل حتى في البلد إلا إذا كان مشروطاً عليه عند العقد، فإن المسلمين على شروطهم، وعلى هذه المرأة أن تتقي الله عز وجل، وأن تكون مطيعة لزوجها غير مغضبة له، حتى يكون الله عليها راضياً، وبهذا يتبين الجواب عن قولها. وكم مدة تبقى بعيدة عن زوجها فإنه ليس هناك مدة، بل لابد أن تبقى مع زوجها، فإن أذن لها في وقت من الأوقات وسافرت مع محرم وأمنت الفتنة، بالخيار بيده يأذن لها ما شاء.
المصدر :
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(21/212 - 213)