ما الحكم إذا كانت المرأة ترفض معاشرة زوجها بسبب مرضه؟
عدد الزوار
86
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
رجل مريض بشلل نصفي، وتأتيه الصرعة مرة واحدة في كل شهر، وله رغبة في معاشرة وجماع زوجته، ولكن زوجته ترفض ذلك، وتقول: إذا أنا أنجبت أولادا معك، فإنني كالتي زنت، ما حكم الشريعة في تلك الزوجة وفقكم الله؟
الإجابة :
الواجب عليها أن تمكنه من نفسها؛ لأنها زوجته، فإن كانت كرهته من أجل الصرع، فترفع أمرها إلى الحاكم، وما دامت في عصمته وزوجته، فله الحق أن يجامعها، ويتصل بها، وعليها الحق أن تمكنه من نفسها، أما إذا كانت لما أصابه الصرع كرهته، وأحبت الفراق فهذا يرجع إلى المحكمة، لكن إذا كانت قد رضيت واستقرت معه، والصرع معه فإنه يلزمها أن تمكنه من نفسها، حتى يقضي وطره من ذلك، وإن كانت حرمت قالت: عليها الحرام هي زانية ومكنته من نفسها فعليها كفارة اليمين، إذا كانت حرمت أن تمكنه من نفسها، هذا حكم اليمين وعليها كفارة اليمين، وهي إطعام عشرة مساكين، إذا كانت حرمت ذلك، وإذا لم تحرم فعليها أن تمكنه من نفسها، ولا بأس عليها في ذلك ولا حرج؛ لأن الصرع يعرض ويزول، أما إن كانت كرهته وتريد فراقه، فإن هذا إلى المحكمة والمحكمة تنظر في ذلك.
المصدر :
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(21/461- 462)