حكم إجبار الأب ابنته بالبقاء عنده لخدمته وعدم انتقالها إلى بيت زوجها
عدد الزوار
66
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
عندما يتزوج الشخص ويكمل ما عليه من شروط ثم يريد أخذ المتزوج زوجته فيمنع ولي أمرها إلا أن تجلس تخدمه ولا تروح لبيتها فيستمر الزوج يجئ ويذهب إلى زوجته في بيت عمه أبو البنت فإذا ترك الرجل زوجته لهذه الأسباب لمدة طويلة بناءً على طلب الزوج لزوجته لربما تنتهي الأمور فهل يلحقه إثم أو إذا صار الطلاق لهذه الطريقة بسبب ولي أمرها فهل يلحق الزوج إثم أرشدونا حفظكم الله؟
الإجابة :
نقول إذا كان الزوج قد شرط عليه عند العقد أو اتفق معه قبل العقد على أن يبقي الزوجة في بيت أبيها فإنه يجب عليه الوفاء بهذا الشرط ولا يجوز له أن يطالب بإخراجها من بيت أبيها؛ لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم- يقول: «إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج» وإذا كان لم يشرط عليه عند العقد ولا اتفق معه قبل العقد أن تبقى في بيت أبيها فإن الزوجة تبعٌ لزوجها فله أن يأخذها في بيته ويجبرها على ذلك ويسكنها معه.
المصدر :
الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب