حكم طاعة المرأة لزوجها من باب مسايرته وحكم الكذب عليه للمصلحة.
عدد الزوار
81
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال السابع الفتوى رقم(7808)
هل يجوز للمرأة أن توافق زوجها على أشياء وهي تشعر أن الله غير راض عنها، ولكنها تشعر بأن مسايرتها لزوجها تؤثر فيه وتغير من طبعه إلى الأحسن، وأحيانا تضطر إلى أن تكذب عليه للمصلحة لا غير؟
الإجابة :
لا يجوز لها أن تطيعه في معصية الله، كالوطء في الدبر والحيض؛ لحديث: «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» وقوله - صلى الله عليه وسلم- : «إنما الطاعة في المعروف» أما الكذب عليه فلا بأس به إذا كان ذلك يترتب عليه مصلحة ولا يضر أحدا؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم- رخص للزوجين في كذب كل واحد منهما على الآخر فيما يتعلق بمصلحتهما، ولا يضر غيرهما.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(19/170)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس