حكم نظر الزوجين لعورة الآخر
عدد الزوار
91
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الرابع من الفتوى رقم(4624)
هل يجوز للرجل أن يرى من زوجته وكذلك المرأة ما شاء؟
الإجابة :
يجوز للرجل أن يرى من زوجته، وأن ترى منه ما شاء. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(19/361)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس