حكم استمتاع الزوج بزوجته من دبرها من غير إيلاج
عدد الزوار
83
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الأول من الفتوى رقم(19325)
ما هو حكم مباشرة المرأة من الخلف دون الإيلاج في الدبر؟ حيث ذكر أحد الإخوان بأن التحريم لا يكون إلا في حق من يقوم بالإيلاج؛ محتجا في ذلك بحديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم- الذي قال فيه: «لعن الله من أتى المرأة في دبرها» جزاكم الله عنا خير الجزاء.
الإجابة :
للزوج أن يباشر زوجته ويستمتع بها كل وقت، ما عدا الوطء في أثناء الحيض والنفاس، وله أن يتلذذ بها على أي صفة، مقبلا ومدبرا في صمام واحد، وهو القبل؛ لقول الله تعالى: ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ﴾[البقرة: 223] لكن يحرم عليه الإيلاج في الدبر؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم- : «إن الله لا يستحي من الحق، لا تأتوا النساء في أدبارهن» رواه ابن ماجه ولما رواه ابن ماجه أيضا عن أبي هريرة -رضي الله عنه- : «لا ينظر الله إلى رجل جامع امرأته في دبرها» وقوله - صلى الله عليه وسلم- : «ملعون من أتى امرأته في دبرها» قال شيخ الإسلام ابن تيمية وطء المرأة في الدبر حرام بالكتاب والسنة، وقول جماهير السلف والخلف، بل هو اللوطية الصغرى. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(19/288- 289)
صالح الفوزان ... عضو
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس