إذا طهرت من حيضها ثم جامعها زوجها ثم رأت دم الحيض فما الحكم؟
عدد الزوار
92
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الرابع من الفتوى رقم(6951)
رجل حاضت زوجته، ولما انقطع عنها الحيض وظهرت علامة الطهر- أي: القصة- اغتسلت وجامعها زوجها، ولما فرغ من الجماع جاءها الدم أيضا، فهل هذا الجماع جماع طهر أم جماع حيض؟
الإجابة :
إذا كان الواقع كما ذكرت اعتبر هذا الجماع جماعا في طهر، ولا حرج عليك فيه.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(19/278)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس