حكم زواج الرجل من ثانية دون علم الأولى
عدد الزوار
97
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الثاني من الفتوى رقم(6948)
رجل متزوج سافر من بلده إلى بلد آخر، ثم تزوج في البلد الذي قدم إليه بغير علم زوجته السابقة، فهل يجوز هذا في الشريعة الإسلامية مع الدليل؟
الإجابة :
يجوز له أن يتزوج زوجة ثانية دون إذن الأولى، بل دون علمها ما دام يرى ذلك من المصلحة، ويقوى على مؤن الزواج، وعلى العدل بين الزوجتين أو الزوجات بما يملكه؛ لقوله تعالى: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا﴾[النساء: 3]. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(18/413- 414)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس