حكم الغياب عن الزوجة السنة والسنتين
عدد الزوار
95
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
ما حكم من يترك زوجته قرابة السنة والسنتين في السفر؟ ولأني سمعت أنه لا يجوز للرجل أن يغادر أو يترك أهله أكثر من أربعة شهور، مع العلم أن ظروف العمل لا تسمح للفرد أن يسافر إلا بعد تمام سنة على الأقل، أرجو الإفادة وشكرا لكم.
الإجابة :
لا مانع إذا سافر الإنسان لطلب المعيشة، ولطلب الرزق؛ ليعمل ويكتسب؛ للنفقة على أهله أو سافر لطلب العلم، فلا بأس أن يغيب أكثر من أربعة أشهر، وأكثر من ستة أشهر، نعم كان عمر اجتهد -رضي الله عنه- وأرضاه كان يأمر الرجل ألا يغيب أكثر من ستة أشهر، إذا أمكنه الرجوع إلى أهله، وهذا من اجتهاده -رضي الله عنه- وأرضاه، والحرص على عفة الفروج وعلى سلامة المجتمع من الأخطار، فإذا تيسر له أن يزور أهله بعد ستة أشهر فهذا حسن، وإلا فليس بلازم، إذا كان في عمل مباح، أو عمل شرعي، كطلب علم، أو كان في طلب الرزق والكسب الحلال؛ لينفق على أهله، فهو في هذا في عمل مهم، ولا حرج عليه، ولكن إذا كان يخشى شرا على أهله، أو يخشى أن الحالة تسوء بينه وبينهم، فينبغي له أن يلاحظ العودة إليهم سريعا، في الوقت المناسب، ولا يرتبط ارتباطا طويلا قد يفضي إلى الفرقة بينه وبين أهله، أو يفضي إلى مضرة عليهم، ولا سيما إذا كان يخاف عليهم من الفساد، فينبغي أن يلاحظ هذا بنقلهم معه، أو الزيارة التي تكون قريبة لا بعيدة، ويتفق مع من يعمل عندهم، على هذا الشيء، وكذلك إذا كان في طلب العلم يحرص على الزيارة في الأوقات المناسبة، كالإجازة الصيفية، أو غيرها من الأوقات التي يمكن أن يزور فيها، حتى يجمع بين مصلحتين، مصلحة طلب العلم والعمل، ومصلحة أهله وزيارتهم وقضاء حاجتهم.
المصدر :
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(21/320- 321)