حكم غياب الزوج عن زوجته لسنة أو سنتين لطلب الرزق
عدد الزوار
98
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
إذا خرج الرجل، وسافر إلى أي دولة أو إلى أي قطر عربي أو خلافه، وانقطع عن زوجته مدة سنة، أو سنتين أو أكثر ورجع بعد ذلك فما الحكم؟
الإجابة :
لا حرج في ذلك- إن شاء الله- إذا كان لطلب الرزق، أو في طلب العلم، لا حرج في ذلك، وإذا كان يخشى أن يكون قد قصر في حقها، وتساهل فإنه يستسمحها ويطلب منها السماح، وعدم المؤاخذة فيما حصل من الطول، وبكل حال فالأمر في هذا إن شاء الله واسع، ولا سيما إذا كان الطول خارجا عن اختياره، في طلب الرزق، أو في طلب العلم، فإنه في هذا يكون- إن شاء الله- معفوا عنه، وأما إن كان من غير عذر، بل تساهل، فينبغي له أن يستسمحها، ويقول: يا بنت فلان، أو يا أم فلان، سامحيني قد قصرت وطولت، سافرت من دون عذر، أو أهمية، والمشروع لها أن تسامحه هي أيضا، وأن تعفو عما سلف، حتى تعود المياه إلى مجاريها، وحتى تستقيم حال العشرة فيما بينهما، والله المستعان. أما لو انقطع أخباره عنهم، في هذه الفترة التي غاب فيها، فحصل مثلا أن تزوجت زوجته غيره، فإن هذا محل نظر، فإذا طال عليها مدة انفصاله، فإن في إمكانها أن ترفع أمرها إلى الحاكم الشرعي، تطلب النظر في أمرها؛ لأن الغائب المفقود مثل هذا، لا يعجل في فسخها منه، إلا بعد النظر من الحاكم الشرعي والتأمل، والغيبة تختلف، قد تكون الغيبة يرجى فيها السلامة، ولا يخشى فيها الهلاك، وقد تكون غيبته يغلب عليها الهلاك، والأمر محل تفصيل، لكن ما دام رجع إليها وهي في عصمته ولم يتغير شيء فالحمد لله.
المصدر :
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(21/328- 329)