إِذَا فَرَضَ وَلِيُّ الأَمْرِ عَلَى المَوَاشِي السَّائِمَةِ مَالًا، فَهَلْ يَجُوزُ دَفْعُهُ لِلْجَابِي الَّذِي يَعْمَلُ لِجَمْعِ الزَّكَاةِ؟
عدد الزوار
243
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
سُئِلَ فَضِيلَةُ الشَّيْخِ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ النُّمَيُّ – حَفِظَهُ اللهُ -: إِذَا فَرَضَ وَلِيُّ الأَمْرِ عَلَى المَوَاشِي السَّائِمَةِ مَالًا، فَهَلْ يَجُوزُ دَفْعُهُ لِلْجَابِي الَّذِي يَعْمَلُ لِجَمْعِ الزَّكَاةِ؟
الإجابة :
فأجاب: إِذَا فَرَضَ وَلِيُّ الأَمْرِ عَلَى المَوَاشِي السَّائِمَةِ مَالًا؛ جَازَ دَفْعُهُ لِلْجَابِي الَّذِي يَعْمَلُ لِجَمْعِ الزَّكَاةِ.
وَإِنْ أَخَذَهَا مِنَ المَاشِيَةِ ثُمَّ بَاعَهَا، لَا يَجُوزُ لِدَافِعِهَا أَنْ يَشْتَرِيَهَا مِنْهُ.
المصدر :
فتاوي الشيخ علي بن عبد الله النمي