وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة السرية والجهرية على الإمام والمأموم والمنفرد
عدد الزوار
112
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الأول من الفتوى رقم(5232)
يقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : «إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا» ويقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : «من كان له إمام فقراءته له قراءة» ويقول جل شأنه: ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾[الأعراف: 204] ويقول: رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» سماحة الشيخ نريد إفادتنا عن الجمع بين هذه الأدلة، لأن بعض الناس يقولون إذا كانت الصلاة الجهرية بعد تأمين المأمومين يجوز لهم أن يقرأوا سورة الفاتحة ولو كان الإمام يجهر بالقراءة أهذا يجوز أم لا ؟ وفقكم الله. وإذا كان يجوز سكوت الإمام بعد تأمين المأمومين ليقرأوا سورة الفاتحة ماذا يعني هذا لتأمينهم، ونرى في بعض الكتب أن تأمين المأمومين على قراءة سورة الفاتحة ينزل منزلة قراءتها وفقكم الله ؟
الإجابة :
الصحيح من أقوال العلماء وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة على المنفرد والإمام والمأموم في الصلاة الجهرية والسرية لصحة الأدلة الدالة على ذلك وخصوصها. وأما قوله تعالى: ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾[الأعراف: 204] فعام، وكذلك قول النبي - صلى الله عليه وسلم - : «وإذا قرأ فأنصتوا» عام في الفاتحة وغيرها. فيخصصان بحديث: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» جمعًا بين الأدلة الثابتة، وأما حديث: «من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة» فضعيف ولا يصح ما يقال من أن تأمين المأمومين على قراءة الإمام الفاتحة يقوم مقام قراءتهم الفاتحة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(6/386- 387)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب رئيس اللجنة
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس