حكم دراسة القوانين الوضعية والاشتغال بالقضاء أو المحاماة
عدد الزوار
124
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الثالث والعشرون من الفتوى رقم( 18612 )
ما حكم دراسة القانون الوضعي والعمل كقاضي بذلك القانون؟ وما حكم الاشتغال بالمحاماة والدفاع عن المتهمين أمام المحاكم ذات القوانين الوضعية، وأخذ أجر مقابل ذلك الدفاع؟
الإجابة :
أولًا: إذا كان من يريد دراسة القانون الوضعي لديه قوة فكرية وعلمية، يميز بها بين الحق والباطل، وكان لديه حصانة إسلامية، يأمن معها من الانحراف عن الحق، ومن الافتتان بالباطل، وقصد بتلك الدراسة المقارنة بين أحكام الإسلام وأحكام القوانين الوضعية، وبيان ميزة أحكام الإسلام عليها، وبيان شمولها لكل ما يحتاجه الناس في صلاح دينهم ودنياهم، وكفايتها في ذلك؛ إحقاقا للحق، وإبطالا للباطل، والرد على من استهوته القوانين الوضعية؛ فزعم صلاحها وشمولها وكفايتها، إن كان كذلك فدراسته إياها جائزة، وإلا فلا تجوز دراستها، وعليه أن يستغني بدراسة الأحكام الإسلامية في كتاب الله تعالى والثابتة من سنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، على ما درج عليه أئمة علماء الإسلام، وطريقة سلف الأمة في دراستها والاستنباط منها.
ثانياً: لا يجوز أن يعمل المسلم قاضيًا إلا في المحاكم الشرعية، التي تطبق شرع الله في جميع أحكامها.
ثالثًاً: إذا كان في الاشتغال بالمحاماة أو النيابة والتحقيق في القضايا إحقاق للحق، وإبطال للباطل شرعًا، ورد الحقوق إلى أربابها، ونصر للمظلوم، فهو مشروع؛ لما في ذلك من التعاون على البر والتقوى، وأخذ الأجر عليها جائز، وإلا فلا يجوز؛ لما فيه من التعاون على الإثم والعدوان، وقد قال الله تعالى: ﴿ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ﴾[المائدة: 2]
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(12/136-137)
بكر أبو زيد ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس