حكم دراسة المرأة للطب إذا كانت ملتزمة باللباس المحتشم
عدد الزوار
165
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الأول من الفتوى رقم( 5363 )
لي ابنة في السنة الثانية بكلية الطب، تركت الكلية هذا العام؛ لأنها اعتقدت أن خروج البنت للتعليم حرام، علما بأن هذه الطالبة تتعلم مهن الطب بنية علاج السيدات المسلمات، والتخصص في أمراض النساء، وعلاج الفقيرات مجانا، هذا عن نية دخولها كلية الطب وتعلمها مهن الطب، ولا تزال عندها هذه النية، بل زادت في الاعتقاد بذلك، وأنها تحب مهن الطب، ولكن تخاف الله أن يكون خروجها للتعليم معصية، علما بأن هذه الطالبة تذهب للكلية بالزي الإسلامي الكامل، وكذلك بالنقاب.
الإجابة :
تعلم علوم الطب واجب وجوبا كفائيا على المسلمين رجالا ونساء، لحاجتهم إلى ذلك في علاج الرجال والنساء، وخروج النساء كاسيات عاريات، غير محتشمات، بل متبرجات حرام، فإذا كانت ابنتك على ما وصفت من أنها تلبس في خروجها اللباس الإسلامي، الذي يستر بدنها، ولا يشف عما وراءه، ولا يحدد أعضاءها - فلا حرج عليها في خروجها لما تدعو إليه الحاجة، إذا كان التعليم غير مختلط، بل ينبغي لها أن تتم دراسة الطب بالكلية، وخاصة ما يتعلق بالنساء والأطفال، فإن الأمة في حاجة ملحة إلى طبيبات من النساء؛ حتى لا تضطر المرأة أن يكشف عليها الرجال، ويطلعوا على عورتها لتوليدها، أو تشخيص مرضها، وإذا حسنت نيتها في تعلمها وأداء مهمتها؛ كان لها أجر عظيم، فلتحتسب ولتحسن قصدها، ولتمض في تعلم الطب على بركة الله، نسأل الله لها التوفيق والهداية إلى أقوم طريق.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(12/180 - 181)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب رئيس اللجنة
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس