اختلاف الطلاب المبتعثين في جمع الصلاة وقصرها في السفر والقول الراجح
عدد الزوار
151
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
فضيلة الشيخ: نحن طلبة ندرس في إحدى الدول الغربية، ولكن نواجه مشكلة وهي: اختلاف الفتاوى في الصلاة: هل تجمع وتقصر، أم تقصر فقط، فماذا تقولون بالتفصيل وفقكم الله؟
الإجابة :
بقي قسم ثالث: أم لا تقصر ولا تجمع، هذه المسألة يا إخواني مبنية على خلاف العلماء رحمهم الله، إذا أراد المسافر أن يقيم في مكان مدةً محددة معلومة، فهل له أن يقصر الصلاة أو لا؟ أكثر العلماء يقولون: لا يقصر الصلاة إذا زادت إقامته عن خمسة عشر يوماً، وبعضهم يقول: أربعة أيام.
وبعضهم يقول: أربعة أيام لا يحسب منها يوم الدخول والخروج.
وبعضهم يقول: تسعة عشر يوماً.
وقد ذكر الحافظ النووي -رحمه الله- في كتابه شرح المهذب عشرين قولاً أو أكثر من عشرين قولاً في هذه المسألة.
والقول الراجح: أنه ما دام الإنسان مسافراً فهو مسافر حتى لو حدد المدة، وحتى لو زادت على أربعة أيام أو عشرة أو عشرين أو ثلاثين، هو مسافر، والدليل على هذا: أن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- سافر وأقام عدة إقامات مختلفة وهو يقصر الصلاة، أقام في غزوة الفتح في مكة تسعة عشر يوماً، وأقام في تبوك عشرين يوماً، وأقام في حجة الوداع عشرة أيام وكلها يقصر، ولم يرد عنه حرف واحد يقول: من نوى أكثر من أربعة أيام أو أكثر من خمسة عشر يوماً لزمه الإتمام؛ أبداً، وإنما كان يقصر ما دام على سفر، وقد أطلق الله تبارك وتعالى هذا الحكم فقال: ﴿وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ﴾[النساء: 101] ولم يحدد.
إذاً: لا إشكال عندي في أن هؤلاء المبعوثين للدارسة يقصرون الصلاة، ماذا بقي من الرخص؟ الجمع، هل يجمعون أو لا؟
أقول: الأفضل ألا يجمعوا إلا إذا كان يلحقهم في ترك الجمع مشقة كتباعد الأمكنة، أو وجود حصص دراسية تمنعهم من أن يصلوا الصلاة الثانية في وقتها فلهم الجمع.
هذا هو القول الراجح عندي، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- وتلميذه ابن القيم، وشيخنا عبد الرحمن بن السعدي -رحمه الله- ومشايخ آخرين على أن ذلك غير محدد.
بقي الاختلاف، اختلاف الطلبة لا ينبغي أن يختلفوا في هذا، يتبعون الإمام فإذا كان الإمام الذي يصلي بهم لا يرى القصر ويصلي أربعاً فليصلوا أربعاً وهم على خير، وإن كان يرى القصر ويصلي ركعتين فليصلوا ركعتين، ومن لا يرى القصر وصلى خلف الإمام الذي يقصر فإن الإمام إذا سلم يقوم المأموم فيتم.
المصدر :
الشيخ ابن عثيمين من فتاوى اللقاء الشهري، لقاء رقم(58)