حكم من لا ينكر على المخالف خشية الضرر
عدد الزوار
105
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الثالث من الفتوى رقم(7125)
رجل أعمى، وحفظ من القرآن الكريم وعرف من السنة والبدعة، ولكن لا يستطيع أن يقول للناس: اتركوا البدع، ويخاف من أذاهم بأي نوع من أنواع الأذى، والآن يرفع شكواه إلى اللجنة أن يعالجوه في عذره، هل إذا سكت عليه إثم أم لا؟
الإجابة :
حكى الله تعالى نصيحة لقمان لولده: ﴿يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ﴾[لقمان: 17] وثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: «من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه؛ وذلك أضعف الإيمان» فعلى المسلم أن يقوم بتغيير المنكر قدر استطاعته؛ لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، ولقوله تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾[التغابن: 16] ولقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم»، وعليه أن يصبر على الأذى، فإنه من لوازم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فمن فعل ما وجب عليه قدر استطاعته فهو مأجور، ومن عجز عن شيء مما أمر به فهو معذور غير آثم.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(12/335- 336)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب رئيس اللجنة
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس